إشتراك - اشتراك .
الموجز
اشتراك . متى تتحقق الصفه الجنائية في الاشتراك ؟ سقوط الحق في اقامه الدعوى العموميه بالنسبه للفعل المكون له .
القاعدة
إن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها، ومن ثم لا يتصور سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذا الفعل قبل وقوع الجريمة من الفاعل الأصلي. كذلك ما دام الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذه الجريمة بعد وقوعها لم ينقض بمرور الزمن لا يمكن أن تسقط الدعوى بالنسبة للشريك.

