دفاع - الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره ".حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب ".
الموجز
التفات الحكم عن الرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد على دفعى الطاعن الاول بشيوع تهمه حيازة المخدر ومخالفته إجراءات التحريز للقانون مما يضفى كثيرا من الشك في نسبة المخدر اليه - على نحو يتفق وصحيح القانون ، فان ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون سديدا ، لما كان ذلك وكان الطاعن الثانى يسلم في اسباب طعنه ان تقرير الخبير انتهى الى ان مكان الضبط يقع بدائرة مركز المنصورة ، وكان الاذن بالتفتيش قد صدر - بما لا يمارى فيه الطاعن - من وكيل نيابة مركز المنصورة اى من المختص مكانيا باصداره ، فان الدفع ببطلان الاذن لا يعدو - على ما سلف - دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من سبتمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة. (140) الطعن رقم 13451 لسنة 65 القضائية (1) تفتيش "التفتيش بإذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم. ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق…

