حوالة " حوالة الدين ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ". دعوى " الدفاع بها : الدفاع الجوهرى ، المستندات فيها " عقد . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تقدير الأدلة ، الدفاع الجوهرى ".
الطعن
رقم ٥٦٥۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۱۲/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.