مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
منازعة الطاعن في مغايرة الحرز المضبوط عما تم عرضه على النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي . غير مجد . مادام الحكم أثبت مسئوليته عن مخدر المورفين الناتج من تحليل عينة بوله .
القاعدة
من المقرر أنه لا جدوى للطاعن من وراء منازعته في مغايرة حرز المحقن المضبوط عما تم عرضه على النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوى مادام الحكم أثبت مسئوليته عن مخدر المورفين الناتج من تحليل عينة بوله ، مما يصح معه قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحرازه هذا المورفين ولو لم يضبط معه شيء آخر من المخدرات وهو ما لا يؤثر على مسئوليته الجنائية في الدعوى مادام الحكم قد أثبت عليه أنه حاز وأحرز المخدرين بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى محمود ، عصمت عبد المعوض ، مجدى تركى ، نواب رئيس المحكمة وهشام فرغلى .( 146 )الطعن رقم 28875 لسنة 75 القضائية(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها . غير لازم . كفاية أن تكون مؤدية…

