نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الإختصام في الطعن بالنقض . شرطه . عدم توجيه طلبات للخصم ووقوفه موقفا سلبياً من الخصومة دون أن يحكم له أو عليه بشيء . أثره . عدم جواز إختصامه في الطعن.
القاعدة
المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في إختصامه بأن يكون لآى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر في طلباته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار الدكتور/ أحمد حسني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي. (226) الطعن رقم 688 لسنة 50 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن تكون للطاعن مصلحة في اختصام من يختصمه. (2، 5) تأميم "لجان التقييم". (2) اختصاص لجان التقييم. نطاقه. تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة ورؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة…

