إثبات " الإثبات بالبينة : القرائن القضائية : الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير " " إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق " . تقادم " التقادم المكسب " . حيازة " شروط الحيازة المكسبة للملكية " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". دعوى" الدفاع فيها ". محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ". ملكية " أسباب كسب الملكية : التقادم " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعى استناداً إلى تقرير الخبير وعلى مجرد أقوال الشهود المبداه أمامه دون التحقق من توافر سائر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية أو الرد على دفاع الطاعنين بكون الأرض من أملاك الدولة الخاصة التى لا يجوز تملكها بالتقادم وفق م 970 ق مدنى وعدم توافر شروط التملك لعدم ظهور البناء المقام من المطعون ضده بخريطة التصوير الجوي لعام 1985 . قصور .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعى استنادا إلى ما انتهى إليه تقرير الخبرة المودع في الدعوى من أن المطعون ضده تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 على مجرد أقوال شهوده أمام الخبير والمعاينة التى أجراها للعقار ، وهو ما لا يكفى للتحقق من توافر سائر الشرائط القانونية اللازمة لكسب الملكية ودون أن يعرض الحكم لتلك الشرائط ويبين بما فيه الكفاية الوقائع المؤدية إلى توافرها ملتفتاً عن دفاع الطاعنين( المبدى أمام محكمة الموضوع بأن أرض التداعى من أملاك الدولة وأنه لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت المدة منذ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 وعدم توافر شروط التملك لعدم ظهور البناء المقام من المطعون ضدهم بخريطة التصوير الجوي لعام 1985 ) وما قدموه من مستندات ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج ، على كمونة طارق خشبة و محمد الأسيوطى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / وسام الطحان . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 18 من جماد الأول سنة 1436 ه الموافق9 مارس سنة…

