عقد "انعقاد العقد " .
الموجز
انعقاد العقد. تمامه بمجرد تطابق إرادة طرفيه. اشتراط القانون أوضاعا أو إجراءات معينة لانعقاده. أثره. لا عبرة بالإعلان عن الرغبة في التعاقد وما يتخذ بشأنه من مفاوضات م89 مدني.
القاعدة
مفاد نص المادة 89 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقد ينعقد بمجرد أن تتطابق إرادة طرفيه إذا لم يقرر القانون أوضاعاً معينة لإنعقاده فإذا استلزم القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة فلا ينعقد العقد إلا بعد استيفاء القانون تلك الأوضاع أو هذه الإجراءات ولا عبرة بما يتم قبلها من إعلان عن الرغبة في التعاقد أو ما تتخذ بشأنه من مفاوضات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة. (87) الطعن رقم 1733 لسنة 53 القضائية (1) نقض. وكالة. محاماة. صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن. عدم تقديم سند وكالة الطاعن إلى وكيله. أثره. عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة. (2) عقد "انعقاد العقد". انعقاد العقد. تمامه بمجرد تطابق إرادة…

