الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض ."أسباب الطعن. م لا تقبل منها" . "إثبات بوجه عام"الطعنرقم ۹۱۹ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۱/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول