الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " قواعد عامة : عبء الإثبات : في الصورية ". إرث " أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام " " تصرفات المورث " " تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية " " الوصية بالتركة " . صورية " من العقود التى ترد عليها الصورية : صورية عقد البيع الذى يخفى وصية"". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير القرائن القضائية " .الطعنرقم ۱٦٤ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۰٤/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۱۷۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول