الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . تهديد بإفشاء أمور مخدشة للشرف . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۱۸٥۰۷ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۱/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول