الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " "الدفع بتلفيق التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .الطعنرقم ۱۸٥۰۷ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۱/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول