قذف - قذف
الموجز
قذف. إثبات . عدم تقدم القاذف إلى المحكمة بالدليل على صحة ما أسنده إلى المجنى عليه . عدم التزام المحكمة بطلب تولي هذا الإثبات.
القاعدة
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم ويده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1957 برياسة السيد/ مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (37) القضية رقم 1446 سنة 26 القضائية ( أ ) قذف. القذف في حق الموظف. متى يباح للقاذف إثبات ما قذف به؟ (ب) قذف. إثبات. عدم تقدم القاذف إلى المحكمة بالدليل على صحة ما أسنده إلى المجني عليه. عدم التزام المحكمة بطلب تولي هذا الإثبات. (جـ) قذف. تقديم المتهم عرائض إلى جهات الحكومة…

