إلتزام . اثبات .
الموجز
السبب المذكور في السند. اعتباره السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله . م 137 / 2 مدنى .الإدعاء بانعدام السبب وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون. م 61 / 1اثبات.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 137 / 2من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب للإلتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله والإدعاء بإنعدام السبب أو أن للإلتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام وذلك عملاً بالمادة 61 / 1من قانون الإثبات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز. (38) الطعن رقم 233 لسنة 55 القضائية التزام. إثبات. السبب المذكور في السند. اعتباره السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله. م 137/ 2 مدني الادعاء بانعدام السبب وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون. م 61/ 1 إثبات. المقرر في…

