دعوى " تكييف الدعوى " . تقادم " تقادم مسقط " .
الموجز
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح.
القاعدة
محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانوني الصحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر 1979 برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام؛ عبد الحميد المنفلوطى وأحمد كمال سالم. (353) الطعن رقم 423 لسنة 47 القضائية (1، 2) إثبات "مبدأ الثبوت بالكتابة". (1) تقديم الخصم لورقة كدليل فى الدعوى. حق المحكمة من تلقاء نفسها فى اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ولو لم يتمسك من قدمها بذلك. (2) اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. شرطه. (3) دعوى "تكييف الدعوى". التزام محكمة الموضوع بتكييف الدعوى…

