إثبات - الشهود والبينة
الموجز
إثبيات .شهادة. سلطة المحكمة في الأخذ بأقوال شخص نقلها عن آخر.
القاعدة
لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (54) القضية رقم 1424 سنة 26 القضائية (أ) غرفة الاتهام. سلطتها فى الأمر بحبس المتهم بعد صدور حكم غيابى عليه. (ب) إثبات. شهادة. سلطة المحكمة فى الأخذ بأقوال شخص نقلها عن آخر. 1 – متى كانت غرفة الاتهام قد أمرت بحبس المتهم بعد صدور حكم غيابى عليه، فانها لا تكون قد تجاوزت سلطتها…

