دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي : صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المستولى عليها ".
الطعن
رقم ۱۱٥۲۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.