نقض "اثر النقض و الاحالة "
الموجز
نقض الحكم الصادر لمصلحة الخصم. أثره تجدد حقه أمام محكمة الإحالة في التمسك بالدفوع التي سبق القضاء برفضها.
القاعدة
يترتب على نقض الحكم الصادر لمصلحة الطاعنين زوال الحكم المنقوض و سقوط ما أمر به و ما قرره أو رتبه من الحقوق بين طرفيه و أن يعود للطاعنين الحق في التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفوع المتعلقة بشكل الإستئناف لأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول هم الذين طعنوا في الحكم في المرة الأولى و حكم بقبول طعنهم فيتحدد حق الطاعنين في التمسك بتلك الدفوع بمجرد نقض الحكم الصادر لمصلحتهم في موضوع الدعوى إذ لم يكن يجوز لهم عندما طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأول في الحكم أن يرفعوا طعناً آخر فيما قضى به هذا الحكم من رفض دفوعهم المتعلقة بشكل الإستئناف لإنعدام مصلحتهم فيه .

