بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقي : الشرط الفاسخ الصريح ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ". عقد " زوال العقد : فسخ العقد ، الفسخ الاتفاقي ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : فهم الواقع وتقدير الأدلة " " مسائل متنوعة : سلطتها بالنسبة لتقدير أدلة النزول الضمني عن الحق".
الطعن
رقم ٦۳٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.