الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض " التعويض عن الخطأ الشخصي: التعويض عن الغصب ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة ".الطعنرقم ٦۱٥٦ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول