محكمة الموضوع " تقدير الأدلة " .
الموجز
لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له فيها. والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها. وإستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى.
القاعدة
لقاضى الموضوع السلطة في بحث ما يقدم له من الدلائل و المستندات و في موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك متى كان إستخلاصه سليماً و مستمداً من الأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب. (62) الطعن رقم 855 لسنة 54 القضائية (1) أحوال شخصية "مسكن الزوجية". "إيجار الأماكن". مسكن الحضانة الذي يحق للمطلقة الحاضنة الاستقلال به وصغيرها دون مطلقها مدة الحضانة. ماهيته - حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغيرها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر له ابتداءً أو كان…

