الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار - إيجار الأماكن - العين المؤجرة لمزاولة مهنه او حرفه غير مقلقه للراحه او مضره بالصحه .تاجير جزء من المكان المؤجر .الطعنرقم ۲٤۰۱ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۰٤/۰٥الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۱٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول