تعويض . حكم . قوة الأمر المقضي .
الموجز
الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. دعوى التعويض التكميلي اللاحقه. نطاقها. تحديد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.
القاعدة
إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت قد حسم النزاع في شأن تقرير المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة فلا يبقى من بعد إلا تقدير التعويض التكميلى حسبما تفاقم الضرر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وشكري العميري. (101) الطعن رقم 1633 لسنة 54 القضائية (1) تعويض. حكم. قوه الأمر المقضي. الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. دعوى التعويض التكميلي اللاحقة. نطاقها. تحديد الضرر في مداه والتعويض في مقداره. (2) تقادم "تقادم مسقط". المطالبة الجزئية. اعتبارها قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الحق. شرطه. دلالتها في ذاتها…

