عقد " العقود الادارية " .
الموجز
العقود الادارية . ماهيتها.
القاعدة
العقود التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفا فيها لا تعتبر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقوداً إدارية إلا إذا إتصلت بتنظيم مرفق عام أو تسيره و أظهر الشخص المعنوى نيته في الأخذ بأحكام القانون العام بتضمنه شروطاً إستثنائية غبر مألوفة في القانون الخاص أو يحيل فيه إلى اللوائح القائمة ، كأن يتضمن إمتيازات للإدارة لا يمكن أن يتمتع بها المتعاقد الآخر أو يخول المتعاقد مع الإدارة سلطات إستثنائية في مواجهة الغير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ علي السعدني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البر حسين نائبي رئيس المحكمة، خلف فتح الباب وإلهام نوار. (375) الطعن رقم 2216 لسنة 53 القضائية (1، 2) عقد "العقود الإدارية". (1) العقود الإدارية. لم يعرفها القانون أو يبين خصائصها. وجوب الرجوع إلى نصوص العقد ذاته لإعطائه الوصف القانوني الصحيح باعتباره عقداً إدارياً أو مدنياً. (2) العقود الإدارية. ماهيتها. 1 - أنه وإن لم يعرف القانون العقود…

