قانون . تطبيقه .
الموجز
القانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة . متي يعمل بالقانون الجديد ؟
القاعدة
العقاب على الجرائم يكون بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا إذا صدر، بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً في الدعوى، قانون أصلح للمتهم فإنه هو الذي يتبع دون غيره.

