الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " جريمة " أركانها " نية القتل " قتل عمد. اقتران. إعدام. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". اعدام. إعدام ما يلزم لإقراره؟ الطعنرقم ۹۱۳۰ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول