قتل .
الموجز
عدم اكتشاف جثة القتيل . لا يطعن في ثبوت وقوع جناية القتل مع توافر الادلة علي الثبوت .
القاعدة
إذا كانت محكمة الموضوع قد بينت بجلاء في حكمها الأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليه والتي تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها منها فإن عدم العثور على جثة القتيل لا يطعن في ثبوت وقوع القتل بناء على ما ارتأته المحكمة.

