نقض " اسباب النقض " " السبب الجديد " .
الموجز
دفاع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. إقامة الحكم قضاءه على دعامة أساسية كافية لحمل قضاءه. تعييبه في دعامة أخرى أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم أحقية الطاعنة في التمسك باستمرار عقد الإيجار للعين لصالحها لطلاقها من المطعون ضده الثاني قبل انتهاء العقد. تحديها بعدم ثبوت انتهاء مدة إقامته غير منتج.
القاعدة
إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بإستناد إقامتها بالشقة محل النزاع إلى المشاركة السكنية للمطعون ضده الثانى موافقة المطعون ضده الأول الضمنية على هذه الإقامة مما لا يجوز لها معه التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يونيه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش، عبد النبي خمخم نائبي رئيس المحكمة، ومحمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي. (247) الطعن رقم 708 لسنة 53 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي" الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي. عقود التأجير لغير المصريين - انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون. إنهاؤها بعد…

