إثبات " بوجه عام " . أحوال شخصية . دعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٥۲۸۹ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۹
رقم القاعدة
۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.