الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تشرد - استعمال المحكمة الرخصة التى خولها القانون في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.الطعنرقم ٤٦۸ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۱۱/۰۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤رقم القاعدة۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول