الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإصلاح زراعى . " الحقوق العينية على الأرض المستولى عليها " فوائد . " فوائد الدين بعد الاستيلاء على الأراضى المرهونة " . تأمينات عينية .الطعنرقم ٥۲٦ لسنة ۳٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۲/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة٤۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول