نقض " السبب الجديد"
الموجز
دفاع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على تمسك الطاعنين في الإستئناف مما ورد بوجه النعى من دفاع فإنه لا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

