قضاة " عدم الصلاحية " . أمر الأداء .
الموجز
وجوب امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى متى تحقق من عدم توافر شروطه. أو رأى ألا يجيب بعض الطلبات فيه . م 204 مرافعات.
القاعدة
النص في المادة 204 من قانون المرافعات الواردة في الباب الخامس بأوامر الأداء على أنه " إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها . " يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى رأى عدم توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة ، أو رأى ألا يجيب الطالب ببعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ، و يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، وعبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي. (206) الطعن رقم 1916 لسنة 54 القضائية (1 - 3) قضاة "عدم الصلاحية". أمر الأداء. (1) إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي. ماهيته. م 146 مرافعات. (2) وجوب امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى متى تحقق من عدم توافر شروطه. أو رأى ألا…

