أحوال " دعوى الأحوال الشخصية : طاعة " .
الموجز
دعوى اعتراض الزوجة على دعوى زوجها للعودة لمنزل الزوجية . ماهيتها . من دعاوى الزوجية حال قيامها . الحكم نهائياً بتطليق الزوجة . أثره . عدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعته . علة ذلك . لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه .
القاعدة
أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية واعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه . لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن وكان من المقرر أنه لا طاعة لمطلقه على من طلقت منه فإن النعى على الحكم الصادر بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج في النزاع ولا جدوى منه وبالتالى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / شكرى جمعه حسين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس موسى مرجان " نواب رئيس المحكمة " و صلاح عبد العليم ورئيس النيابة السيد / عبد الرحيم الشاهد . وأمين السر السيد / أحمد راضى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 24 من ذى الحجة سنة 1426 ه الموافق 24 من…

