قانون " سريان القانون " .
الموجز
قانون "سريان القانون" المراكز القانونية الاتفاقية التي نشأت في ظل القانون القديم خضوعها له في أثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على هذه المراكز من حيث أثارها وانقضائها على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصرها.
القاعدة
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في إنقضائها و أن المراكز القانونية التى نشأت و تكتمل خلال فترة من الزمان - فإن القانون القديم هو الذى يحكم العناصر و الأثار التى تحققت في ظله ، في حين يحكم القانون الجديد العناصر و الأثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشأت في ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن في بيان عناصر نشوئها و تحديد آثارها و أسباب إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يتعين تطبيق القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد إكتمل نشوؤه من عناصرها و على أثار هذه المراكز الحاضرة و المستقلة ، كما يحكم أسباب إنقضائها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يونيه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران. (280) الطعن رقم 1718 لسنة 52 القضائية (1) دعوى "ضم الدعاوى" إيجار "إيجار الأماكن". ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً، لا يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. وحدة الموضوع في الدعويين أو كون الطلب في أحدهما هو الوجه الآخر للطب في الدعوى الأخرى أو كون أساسهما واحداً. أثره…

