إيجار " إيجار الأماكن " : ترك العين المؤجرة و التنازل عنها و تأجيرخا من الباطن . محكمة الموضوع : " مسائل الواقع " .
الموجز
إثبات ونفي تخلي المستأجر عن العين المؤجرة وتنازله عنها لأخر أو تأجيرها من الباطن. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إثبات و نفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة و تنازله عنها أو تأجيرها من الباطن هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يوليه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، محمد عبد البر حسين، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي. (288) الطعن رقم 359 لسنة 53 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش". المستأجر لمكان مفروش. حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار م 46 ق 49 لسنة 1977 - شرطه - استمراره منتفعاً بالعين سالفة الذكر مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور.…

