إيجار " إيجار الأماكن " " التأجير المفروش " .
الموجز
المستأجر لمكان مفروش. حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار م 46ق 49 لسنة 1977 - شرطه - استمراره منتفعا العين سالفة الذكر مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور ما نصت عليه م 18 فقرة أخيرة ق 136 لسنة 81 عدم سريانه على تلك الحالة. علة ذلك.
القاعدة
النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن في عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها ..... - ..... " يدل على أن إستفادة المستأجر لعين مفروشة من مالكها برخصة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار تستلزم أن تكون العين مؤجرة مفروشة للسكنى و أن يستمر مستأجراً لها مدة خمس سنوات متصلة سابقة على 1977/9/9 - تاريخ العمل بأحكام هذا القانون و قد جاء هذا النص إستثناء من القواعد العامة في إنهاء عقود الإيجار المفروش بإنتهاء مدته و ذلك لصالح طائفة معينة من المستأجرين ، هم أولئك الذى إستمرت سكناهم بالعين المفروشة مدة خمس سنوات سابقة على التاريخ المشار إليه ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في فقرتها الأخيرة من أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء التى ذكرتها فإنه " لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة ، ذلك أن حكم هذ النص لا يستطيل إلى عقود الإيجار التى يسرى عليها نص المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 أو يتضمن إلغاء لها بإعتبارها تنطبق على حالة معينة إكتملت أركانها بصدور القانون الذى نظمها و وفقاً لأحكامه ، و لو أن المشرع - في القانون رقم 136 لسنة 81 قصد إلى تعطيل هذه المادة بالنسبة للمراكز التى لم تكن قد إستقرت بعد بحكم نهائى عند نفاذه لنص صراحة على إلغائها كما فعل بالنسبة للمادتين 23،31 من ذلك القانون ، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب من أن ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 18 آنفة الإشارة لا علاقة له بحكم المادة 46 من القانون 49 سنة 1977.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يوليه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، محمد عبد البر حسين، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي. (288) الطعن رقم 359 لسنة 53 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش". المستأجر لمكان مفروش. حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار م 46 ق 49 لسنة 1977 - شرطه - استمراره منتفعاً بالعين سالفة الذكر مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور.…

