محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الأدلة " .
الموجز
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة المقدمة في الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغا.
القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود و سائر الأدلة المقدمة في الدعوى و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء إستخلاصاً سائغاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة، حسين محمد حسن عقر، مصطفى حسيب عباس محمود وفتحي محمود يوسف. (155) الطعن رقم 7 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية" (1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة المقدمة في الدعوى وترجيح ما تطمئن إليها منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع دون رقابة عليها من محكمة…

