تقادم "التقادم الضريبى" "انقطاع التقادم". محكمة الموضوع.
الموجز
التقادم الضريبى. بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديم الإقرار . م 97 ،97 مكرراً ق 14 لسنة 1939 .
القاعدة
مؤدى نص المادتين 97 ، 97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبى لا يبدأ إلا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديم الاقرار.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من إبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة. (110) الطعن رقم 3301 لسنة 61 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل: في مسائل الإثبات". خبرة. إثبات "ندب الخبراء". عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك…

