دفاع شرعى .
الموجز
متي يجب الرد صراحة علي الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ؟
القاعدة
إن طلب المتهم معاملته على مقتضى قيام حالة من أحوال الدفاع الشرعي عن النفس أو المال لديه يجب - لكي يتعين الرد عليه صراحة في الحكم - أن يكون مصحوباً بتسليمه بوقوع فعل الاعتداء منه على المجني عليه وإلا عد من قبيل المناقشات الجدلية التي يثيرها الدفاع أثناء المرافعة والتي لا تقتضي رداً صريحاً بل يكفي رداً عليها القضاء بإدانة المتهم.

