الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات "طرق الإثبات". تزوير "الادعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض".الطعنرقم ۳۰۹۹٥ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۱/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول