نقض " أثر الطعن " .
الموجز
اتصال وجه النقض بباقي الطاعنين . يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم أيضاً . دون المحكوم عليه غيابياً . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الوجه الذي بُنى عليه النقض يتصل بالطاعنين الثالث والرابع والطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم أيضا وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الثالث والرابع دون المتهم الأول .... لكون الحكم بالنسبة له غير نهائي لصدوره عليه غيابياً .

