إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۲۰٥۰٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.