إهمال جسم . إضرار عمدى . جريمة . " أركانها ". قصد جنائى . غش . مسؤلية جنائية .مسؤلية مدنية . خطأ . موظفون عموميون . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
الاخلال الجسيم بواجبات الوظيفة . من صور الخطأ . معناه ؟
السلطة التقديرية للموظف . نطاقها : مجاوزة هذا النطاق وانحراف في استعمالها .
القاعدة
الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، من صور الخطأ ، وينصرف معناه إلى الاستهانة والتفريط بمقتضيات الحرص على المال أو المصلحة وإساءة استعمال السلطة ، إذ أن المشرع وإن كان قد ترك للموظف بعضا من الحرية في ممارسة سلطاته يقرره بمحض اختياره في حدود الصالح العام ووفقا لظروف الحال ، ما يراه محققا لهذه الغاية ، وهو ما يسمى بالسلطة التقديرية ، إلا أنه إذا انحرف عن غاية المصلحة العامة التى يجب عليه أن يتغياها في تصرفه وسلك سبيلا يحقق باعثا لا يمت لتلك المصلحة ، فإن تصرفه يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أكتوبر سنة 1969 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين. (229) الطعن رقم 1276 لسنة 39 القضائية (أ، ب، ج) إضرار عمدي. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" موظفون عموميون. ( أ ) أركان جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) عقوبات؟ (ب) شرط…

