الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإضرار عمدى . جريمة . " أركانها " . قصد جنائى .إثبات ."بوجه عام " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " موظفون عموميون .الطعنرقم ۱۲۷٦ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۱۰/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۲۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول