تقليد . " علامات الشركات المساهمة المملوكة للدولة " . " علامات الجمعيات الخاصة ذات النفع العام " . " علامات النوادى الرياضية " . تزوير . " تزوير المحررات العرفية . تذاكر دخول النوادى الرياضية " . " تزوير المحررات الرسمية " . استعمال المحرر المزور . نوادى رياضية . جمعيات خاصة ذات نفع عام . شركات .
الطعن
رقم ۹٥۰ لسنة ۳۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۹/۱۲/۲۹
المكتب الفنى
۲۰
رقم القاعدة
۳۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.