إيجار " إيجار الأماكن " " إيجار الأرض الفضاء " .
الموجز
إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن . طبيعة الأرض المؤجرة0 العبرة فيها بما ورد بالعقد متى كان مطابقا للحقيقة0 لا يغير من ذلك أن تكون الأرض مسورة أو عليها مبان لم تكن محل اعتبار المتعاقدين .
القاعدة
أن المادة الأولى من القانون 49 لسنة 1977 للمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 و القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد إستثنت صراحة إيجار الأرض الفضاء من الخضوع لحكم القانون المذكور و لما كان المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما ورد في العقد طالما أنه لا يخالف الواقع أو يجافى الحقيقة و إنه لا يخرج الأرض الفضاء عن طبيعتها هذه أن تكون مسورة أو مقام عليها مبان لم تكن محل إعتبار المتعاقدين و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن عقد الإيجار قد إنصب على أرض فضاء و أن كون هذه الأرض مسورة أمر لم يكن محل إعتبارفلا يغير من طبيعتها . و من ثم لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن . فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف وكمال مراد. (149) الطعن رقم 1678 لسنة 52 القضائية (1) نقض "إجراءات الطعن". شركات. الشركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن دون اسم ممثلها القانوني. كاف لقبول الطعن. (2) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار الأرض الفضاء". إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما…

