إيجار " إيجار الأماكن ، التأجير من الباطن " .
الموجز
الإيجار من الباطن - حال التصريح به - نفاذه في حق المؤجر ومن يمثله أو من يخلفه دون حاجة لقبوله بقاء المستأجر الأصلى في العين أو مغادرته لها لا أثر له على إمتداد الإجاره الأصلية وإستمرارها .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإجازة من الباطن حال التصريح بها تنفذ في حق المؤجر أو من يمثله أو يخلفه دون حاجة لقبوله و أن بقاء المستأجر الأصلى في العين أو مبارحته لها ليس له من أثر على إمتداد الإجارة الأصلية و إستمرارها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي. (109) الطعن رقم 838 لسنة 52 القضائية (1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن، التأجير من الباطن، التأجير مفروش". (1) التحسينات التي يضيفها المؤجر إلى العين وكل مزية جديدة يوليها للمستأجر حقه في إضافة ما يقابلها إلى الأجرة القانونية. (2) الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن ميزة جديدة جواز تقويمها…

