تفتيش .
الموجز
تفتيش. المادة 51 من قانون الإجراءات. محل الاستناد إليها لا يجوز التحدي بها في صدد التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبطية القضائية بإذن من سلطة التحقيق.
القاعدة
ما دام الحكم قد أثبت أن التفتيش تم بانتداب من سلطة التحقيق فإن استناد الطاعن إلى المادة 51 لا محل له، ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبطية القضائية المنازل وتفتيشها في الأحوال التي أجاز لهم القانون ذلك فيها، أما التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبطية القضائية بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسري عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، والمادة 199 الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة والتي تحيل على الإجراءات التي يتبعها قاضي التحقيق والمادة 200 التي تجيز للنيابة أن تكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء. (305) القضية رقم 618 سنة 23 القضائية (أ) تقرير التلخيص. خلوه من التوقيع. لا يبطل الإجراءات. (ب) حكم. خطأ مادي واضح لا يقدح في سلامة الحكم. (ج) تفتيش. المادة 51 من قانون الإجراءات. محل الاستناد إليها. لا يجوز التحدي بها في صدد التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبطية القضائية بإذن من سلطة التحقيق.…

