تفتيش .
الموجز
تفتيش. حالة تلبس. صورة واقعة.
القاعدة
إذا كان الثابت بالحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب مقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صديريه ويسقط على الأرض علبة فأسرع والتقطها فوجد بها ثلاث قطع من الحشيش ففتشه فوجد معه مطواة تبين من التحليل وجود أجزاء دقيقة من مادة الحشيش لاصقة بسلاحها - فهذا الذي أثبته الحكم يجعل الطاعن في حالة تلبس تجيز لمأمور الضبطية القضائية تفتيشه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء. (306) القضية رقم 620 سنة 23 القضائية تفتيش. حالة تلبس. صورة واقعة. إذا كان الثابت بالحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب مقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صديريه ويسقط على الأرض علبه فأسرع والتقطها فوجد بها ثلاث قطع من الحشيش ففتشه فوجد معه مطواة تبين…

