الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات" طرق الإثبات: اليمين الحاسمة: النكول عنها، حُجيتها، الطعن في الحُكم الصادر بناءً عليها". الطعنرقم ۱٦٥۸۲ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول